فإن كانت الجناية من المشتري، فلا تخلو من أن تكون عمدًا أو خطأ.
فإن كانت عمدًا فلا تخلو من أن تكون في النفس أو في الجراح.
فإن كانت في النفس مثل أن يقتلها المشتري عمدًا فهل يعد ذلك منه رضًا أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
وسبب الخلاف: هل الجناية على النفس مثل الجناية على الجراح أم لا؟
فمن جعل القتل كالجرح قال: ذلك منه رضًا لأمة ويغرم الثمن.
ومن رأى أن الجناية على النفس تخالف الجراح قال: إن المشتري ضامن ويغرم الثمن.
واختلف ما الذي يغرم للبائع على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أنه يغرم الثمن الذي به اشترى.
والثاني: أنه يغرم القيمة وهو قول سحنون.
والثالث: أنه يغرم الأقل من الثمن أو القيمة؛ لأنه إن كانت القيمة أقل غرمها لكونه لم يذكر الشراء.
وإن كان الثمن أقل غرمه لأن البائع رضي به أولًا.
وسبب الخلاف: اختلافهم فيمن استهلك لرجل سلعة قد وقفت قيمتها على الثمن هل يغرم قيمتها أو إنما يغرم الثمن الذي وقفت عليه؟
وإن كانت الجناية على الأطراف أو كانت جراحًا فلا تخلو من أن تكون مفسدة للأمة أو غير مفسدة.
فإن كانت مفسدة وذهبت منافع الأمة فإن المشتري يغرم. جميع الثمن للبائع ويعتق عليه.