للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشترًا أو مبقًا.

والجواب عن السؤال الثاني: إذا كان الخيار للمشتري.

فلا يخلو اختياره من أن يكون في الطعام أو في العروض.

فإن كان في العروض فهل يجوز في اليسير والكثير أو إنما يجوز في اليسير دون الكثير؟ فذلك يتخرج على قولين:

والخلاف فيه مبني على الخلاف الذي قدمناه في فصل البائع.

فإن كان اختياره في المال الربوي فلا يخلو من أن يكون مما يجري فيه ربا التفاضل أم لا.

فإن كان مما يجري فيه ربا التفاضل كالمقتات المدخر من الطعام مثل أن يشتري من هذا الحائط ثمن عشر نخلات يختارها فالمذهب في الجواز على قولين:

أحدهما: المنع، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: الجواز، ويؤخذ من مسألة البائع.

والعلة في المنع ربا التفاضل وربا النساء مع ما في ذلك من بيع الطعام قبل قبضه لاحتمال أن يسبق اختياره إلى أول ما فتحت عليه عينه من ثمر ذلك الحائط أولًا ظنًا منه أن ذلك أجود ما في الحائط ثم وقعت عينه لما جال في الحائط على ما هو أفضل مما اختاره أولًا فصرح باختياره.

وسبب الخلاف: من خير بين شيئين هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟

فإن كان مما يجوز فيه ربا التفاضل ويمنع فيه ربا النساء كالطعام غير المقتات فهل يجوز فيه البيع على الاختيار أم لا؟ على قولين:

المشهور الجواز لسلامة العقد من جمهور الفساد الذي هو بيع الطعام قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>