والثاني: أنه لا يلزمه في الجميع لأن ذلك سلعة ثانية بل هي هي وهو تأويل التونسي على "المدونة".
والثالث: بالتفصيل بين القصارة وغيرها، فلا يحتاج في القصارة إلى البيان إذ لا يتوهم المشتري في ذلك أمرًا لم يعلمه بل ذلك زيادة في الثمن على كل حال.
وأما الصبغ فإن كانت الثياب التي تشترى لتصبغ فلتبع ولا شيء وإن كانت من الثياب التي لا تشتري ولا يصلح لها فلا بيع حتى يتبين.
وأما الخياطة فلا يبع حتى يتبين من وجهين اثنين:
أحدهما: أن أكثر الناس يكرهون الشد في المخيط.
والثاني: أن المشتري يظن أن البائع الثاني اشتراها يحط؛ لأن الظن فيما اشترى قائمًا ثم فعل وخيط أنه يحط من ثمنه وهذا تأويل الشيخ اللخمي -رحمه الله- وعلى القول بأنه لابد له من البيان في الجميع أو في البعض على التفصيل.
فإذا باع ولم يبين فلا يخلو من أن تكون قائمة أو فائتة.
فإن كانت قائمة فهل بينهما أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أن البيع مفسوخ إن رضي البائع بإسقاط ما حسب للذي لا يحسب له وهو ظاهر "المدونة" لأنه قال: البيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيد فيجوز.
فجعل تراضيهما كابتداء بيع فيجوز وهذا قول ابن القاسم.
والثاني: أنه إن رضي البائع بإسقاط ما حسب أو رضي المشتري أن يربح عليه فالبيع بينهما جائز وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الكذب، وهو مذهب سحنون.