وسبب الخلاف: هل يغلب في هذه المسألة حكم الغش والخديعة فيفسخ وإن رضي أحدهما بإسقاط حقه أو يغلب فيها حكم الكذب في الثمن فيجوز البيع إذا رضي أحدهما بإسقاط حقه.
فإن فاتت السلعة بماذا تضمن؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: تمضي بالقيمة ما بلغت وهذا القول يتخرج على القول بأن البيع يفسخ مع القيام وأن ذلك من باب الغش والخديعة.
والثاني: أنه يمضي بالأقل من الثمن أو القيمة.
وينبني الخلاف: على الخلاف هل ذلك من باب الغش والخديعة فتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت أو هو من باب الكذب في الثمن فيكون فيه الأقل؟
وهذا البيع يدخله الدلسة من أربعة أوجه:
أحدها: أن تكون السلعة قديمة عند المشتري فيدخلها في السوق فيظن الناس أنها طرية مجلوبة.
والثاني: كتم عيب يعلمه فيها.
والثالث: الكذب وهو أن يزيد في الثمن الذي به اشترى.
والرابع: الغش وكتمان ما لو علمه المشتري لم يشترها مرابحة أو يزيد في شرائها جملة أو إظهار ما يغتر به المشتري ويظن أن ذلك ثمنها من رقم أو توظيف.
وهذا الباب أضيق أبواب البيوع أعني بيع المرابحة.
وأما القسم الثاني: في بيع المساومة: وهذا أحسنها وأسلمها.
وهو أن يساوم الرجل الرجل سلعته فيتماسكان فيبيعها بما يتفقان عليه من الثمن، وتدخله الدلسة من وجهين: