للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن تكون السلعة، قائمة عند صاحبها فيدخلها في السوق ليرى أنها طريقة مجلوبة، وهذا البيع يسمي بالتشريح عند أهل السوق أو باع في الجلب أو الركة ما ليس منها فقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا دلسة.

والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها بذلك، واختلف هل لأحد المتبايعين القيام فيها بالغبن؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه له القيام فيها بالغبن، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم.

والثاني: نفي القيام وهو مشهور المذهب.

والثالث: التفصيل بين الجهل بعين المبيع أو الجهل بمقدار ثمنه.

فإن جهل المبيع نفسه مثل أن يبيع فص ياقوت يظن أنه زجاج أو اشترى زجاجًا يظن أنه فص ياقوت فله القيام بذلك.

فإن جهل مقدار ثمنه كمن باع ما يسوي مائة بعشرة مع معرفته بما باع يمينًا واسمًا فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا قيام بالغبن وهو المشهور.

والثاني: التفصيل بين أن يكون مغبونًا بأكثر من الثلث فيكون له القيام، أو بالثلث فأقل فليس له القيام وهذا القول حكاه ابن القصار عن المذهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (١) هل يقصر على سببه أو يتعدى؛ لأن ذلك ورد في بيع حاضرٍ لباد.

والقسم الثالث: بيع المزايدة، وهو أن يرى سلعته النداء فيجتمع عليه


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٦) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>