للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعاقبه عقوبة مثله على قدر حاله في حزبه وتفحمه وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.

فأما الوجه الثاني من الوجه الأول في معاملة أهل الحرب في البيع والشراء إذا قوموا إلينا بأمان فلا خلاف في جوازها على الجملة.

والدليل على ذلك ما خرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: بينما نحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا برجل مشرك جاء بغنم يسوقها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبيعًا أو عطية أو هبة"، فقال: بل بيع، فاشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة (١).

فهذا دليل على جواز مبايعتهم، ثم لا تخلو مبايعتهم من أن تكون بالعين أو بالعرض.

فإن كانت بالعين الممسوحة التي يكتب فيها اسم الله عَزَّ وَجَلَّ فلا خلاف في جواز مبايعتهم بها.

وأما الدنانير والدراهم المنقوشة التي فيها اسم الله عَزَّ وَجَلَّ فذلك مكروه غير محظور.

وأما مبايعتهم بما سوى الدنانير والدراهم من جميع الأشياء فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون مما يعود بالضرر على المسلمين.

والثاني: أن يكون مما يعود وباله على المسلمين إلا أن [فيه] (٢) إعانة لهم مما هم عليه من عمارة الكنائس.


(١) أخرجه البخاري (٢١٠٣)، ومسلم (٢٠٥٦).
(٢) في أ: فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>