للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز لنا أن نأخذهم فيما صالحناهم عليه من رأس أو مال.

أما الكبار فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يجوز لنا أن نشتريهم ولا أن نأخذهم منهم ولا الصغار إذا كانت الهدنة مما يبلغ قبل انقضائها لأن ذلك نقض للعهد.

واختلف في الصغار إذا كانت الهدنة تنقضى قبل أن يبلغوا هل يجوز شراؤهم وأخذهم أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك جائز وهو نص "المدونة".

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" في التعليل بأن للصغار من الهدنة ما للكبار.

وأما الوجه الثاني: إذا كانوا أهل ذمة فلا خلاف في جواز معاملتهم بالدنانير والدراهم غير المنقوشة.

وإن كانوا يستحلون بيع الخمر والخنزير ويعملون بالربا كما قال الله عز وجل: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (١) لأن الله تعالى قد أباح أخذ الجزية منهم وقد علم ما يفعلون وما يأتون وما يدرون لأنهم لو أسلموا لطاب لهم ما بأيديهم من الربا والخمر والخنزير لقوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (٢)، ولقوله عليه السلام: "من أسلم على شيء فهو له" (٣)، وما كره


(١) سورة النساء الآية (١٦١).
(٢) سورة البقرة الآية (٢٧٥).
(٣) أخرجه أبو يعلى (٥٨٤٧) وسعيد بن منصور في سننه (١٨٩) والبيهقي في الكبرى (١٨٠٣٨)، قال الحافظ: فيه ياسين بن معاذ الزيات، وهو منكر الحديث متروك.
وقال أبو حاتم: لا أصل له.
لكن صححه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - بمجموع طرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>