وأما المجوس فهم كل من دان بغير دين الكتابين من الصقالبة والبربر والروم والترك والسودان فإنهم يمنعون أعني أهل الكفر من شرائهم ابتداء.
فإن نزل هل يمضي أو يرد فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن البيع يمضي ولا يرد جملة بلا تفصيل، وهو قول مالك - رضي الله عنه - في "المدونة" في "كتاب التجارة" في الصقالبة حيث قال: ما أعلمه حراما وغيره أحسن.
الثاني: المنع جملة، وهو قول ابن القاسم وابن نافع في الكتاب المذكور.
والثالث: التفصيل بين الصغار والكبار، فيفسخ البيع في الصغار ويمضي في الكبار وهو أحد قولي مالك في "العتبية"، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب النذور" و"كتاب الظهار" وغيرهما ولا أظنهم يختلفون في أن الصغير من المجوس يجبر على الإِسلام، وإنما اختلفوا هل يكون مسلما بنية المالك إذا اشتراه ونيته أن يدخله في الإِسلام.
وعلى هذا يتخرج ما وقع في "كتاب الجنائز" وغيره فتنبه لهذا المعنى ولا تغفل عنه.
وينبني الخلاف على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟
وأما الشراء منهم فلا يخلو من أن يكون بيننا وبينهم هدنة أولًا.
فإن لم تكن لهم هدنة فلا خلاف أنه يجوز لنا أن نشتري منهم كل ما يجوز لنا تملكه من جميع الحيوانات وسائر العروض من أموالهم.
فإن كان بيننا وبينهم هدنة فهل يجوز لنا أن نشتري منهم أولادهم أو