للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ليس عنده ثمن فإنه يجب عليهم مواساته ولا يتركونه يموت جوعًا فيسألون عنه يوم القيامة.

والجواب عن السؤال الرابع: في التسعير في الطعام وغيره.

وقد [نهى] (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التسعير، وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسعر فأبى وقال: "إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة" (٢) وقال: "إن الغلاء والرخص جندان من جنود الله تعالى" (٣).

فالمبيع في الأسواق ينقسم إلى عروض وطعام، فالعروض لا يجوز تسعيرها قولًا واحدًا، وأما الطعام فإنه ينقسم إلى المقتات به غالبا وإلي ما هو إدام.

فالطعام المقتات به مثل القمح والشعير والسلق وغيره مما جرت العادة ببيعه على يديه ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه على أيديهم فلا أعرف في المذهب نص خلاف أن التسعير فيه لا يجوز.

وأما ما هو إدام كاللحم والزيت والسمن والعسل أو ما ليس بإدام إلا أنه فاكهة مما يستطرفه الناس فالمذهب في تسعيره على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز فيه التسعير جملة وهو مشهور المذهب وقد قال ابن القاسم في "العتبية": قال مالك في السوق إذا أفسد أهله سعره أنه لا يسعر عليهم.

والثاني: أنه يسعر عليهم على قدر ما يرى من سعرائهم وهو قول أشهب عن مالك في "العتبية" في اللحم، وابن حبيب في الزيت والسمن


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٥٠)، وأحمد (٨٤٢٩) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) قال الشيخ الألباني: موضوع، الضعيفة (١٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>