للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شربها وخرجت من جَوفه ولم يَتُب منها: فهو كالمصرّ، ومن شربها، ولم يَسْكَر فهل تجوز إمامته والخمر في جوفه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن إمامته لا تجوز، ويعيد من صلى خلفه أبدًا، وهو قول مالك في كتاب محمَّد، قال: لأن [النجس] (١) في فيه وفي جوفه (٢).

والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة، وهو قول ابن حبيب في الإِمام الذي تُؤَدَى إليه الطاعة [ولا فرق بين الإِمام الذي تؤدي إليه الطاعة] (٣) وغيره؛ فإن عَلَّلْنَا [بالنجاسة أنه حامل لها] (٤): فَالعلة شاملة ولا فرق بينهما.

وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها: فقد نص سحنون في كتاب الصلاة [الثاني] (٥) من "النوادر" (٦) أنه لا ينبغي أن يُتخذ إمامًا [راتبًا] (٧) وليُزِيلُوه إن قدروا.

وكذلك الذي يعمل بالرّبا.

وأما قاتل النفس عمدًا: [فمشهور مذهب مالك] (٨) أن إمامته [لا تجوز] (٩)، وإن تاب.


(١) في أ: الخمر.
(٢) النوادر (١/ ٢٨٤)، والبيان والتحصيل (١/ ٤٤٠).
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: بكونه حامل للنجاسة.
(٥) سقط من أ.
(٦) نظر: النوادر (١/ ٢٨٤).
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: فمذهب مالك المشهور.
(٩) في ب: غير جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>