للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المدونة" (١) قولةٌ ضعيفة أن توبته مقبولة.

وسبب الخلاف: معارضة آية النساء (٢) لآية الفرقان (٣)؛ أيتهما ناسخة للأخرى؟

فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال: مقبول التوبة [ق/ ٢٠ جـ] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات.

والجواب عن السؤال الرابع: إمامة الألْكَن وَمَنْ يَلْحَن.

وأما الألكن: فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عَدْلًا (٤).

وأما إمامة مَنْ يَلْحَن [فقد] (٥) اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنها جائزة جملة (٦).

والثاني: أنها ممنوعة جملة (٧).

والثالث: أنه [إذا] (٨) كان لحنه في أم القرآن لم [تجز] (٩)، وإن


(١) النوادر (١/ ٢٨٥).
(٢) وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} الآية (٩٣).
(٣) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الآيتان (٦٨، ٦٩).
(٤) النوادر (١/ ٢٨٢).
(٥) في أ: فيه.
(٦) وهو قول ابن حبيب.
(٧) وهو قول ابن القاسم.
(٨) في ب: إن.
(٩) في أ: يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>