للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجال ولا للنساء.

والثانى: أنها تجوز في الفرض والنفل، وهو قول أبي مصعب؛ لأنه قال: إن أمُّ في الفرض أجزت صلاة من ائتم به.

وقال مثله في إمام أحدث فاستخلف صبيًا صغيرًا [فأتم بالقوم] (١) فقال: إن عقل الصلاة وأمرها أجزته، وأعاد من خلفه في الوقت، والإعادة في الوقت استحبابًا.

والثالث: التفصيل بين النفل والفرض؛ فتجوز في النفل، ولا تجوز في الفرض.

وهو قول مالك في "المستخرجة" (٢).

وربما استدل من قال [بجواز إمامته] (٣) بحديث [أبي جميلة] (٤): أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين.

وسبب الخلاف: اختلافهم في إمامة المُتَنَفِّل بالمُفْتَرِض، وهذا الخلاف أيضًا له مَطْلَع آخر؛ و [هو] (٥) صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة إمامه أم لا؟

وأما إذا كان الصبي في سن من لا يعقل القُرْبَة، [ولا يَعْرِف لها معنى] (٦) مثل ابن خمس سنين، أو أربع: فإنه لا تجوز إمامته باتفاق المذهب؛ لأنه لا يُنْدَبُ إلى فعل [الصلاة] (٧) ولا يُثَابُ عليها -لا هو ولا


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: النوادر (١/ ٢٨٦)، والمدونة (١/ ٨٤)، والبيان والتحصيل (١/ ٣٩٥).
(٣) في أ: بإمامته.
(٤) هكذا بالأصل، واسم أبي جميلة: سُنَيْن بن فرقد.
(٥) في أ: هي.
(٦) سقط من ب.
(٧) في جـ: الطاعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>