للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِيُّه.

والجواب عن السؤال السادس: في إمامة العبد.

وقد اختلف المذهب عندنا في إمامة العبد في الفرائض على ثلاثة أقوال، بعد اتفاق الجميع على جواز إمامته في النوافل التي لا أسباب لها كالتهجد بالليل، وقيام رمضان، فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون فيها إمامًا راتبًا، فاتفق المذهب على هذا إن كان برضا السيد فَمُسْلَّم.

وإن كان بغير إذنه ورضاه، وكان قيامه بالليل يَضُر بالسَّيد في عمل النهار فمشكل.

[فإن] (١) كنا أسقطنا عن العبد حضور الجماعة في سائر الصلوات، ومنعناه من التَّأَوب إلى المساجد، وحرمناه من سبع وعشرين درجة، وأسقطنا عنه فرض الجمعة [وشهودها] (٢) مع ورود الأمر على العموم؛ إكرامًا للسيد، وملاحظة لحقه؛ لما يلحقه من الضرر في تعطيل [أشغاله] (٣) [لسبب ذلك] (٤) في أضعاف ذلك، فكيف لا يمنع العبد فيما يجب عليه؟

وأحد تلك الأقوال: أنه لا تجوز [ق/ ٢٨ أ] إمامته في الفرائض، ولا في السنن التي لا أسباب [ق/ ١٤ ب] لها [من قيام الليل وصيام النهار إذا دخل بذلك الضرر على سيده، وقد نص ابن القاسم في كتاب الحج الثالث في العبد المظاهر إذا أراد أن يكفر بالصوم، وكان ذلك يضر بسيده أن له أن يمنعه، وهذا فيما يجب على العبد، فكيف فيما لا يجب عليه، فأحد تلك الأقوال أن لا تجوز إمامته في الفرائض، ولا في السنن التي لا أسباب لها] (٥) كالعيدين غيرهما، وبه قال ابن القاسم (٦) أنه لا


(١) في ب: فإذا.
(٢) في أ: وشهوده.
(٣) في أ: شغله.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>