للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتخذ فيها إمامًا راتبًا.

ولا فرق عنده بين الجمعة وغيرها في الابتداء.

فإن تقدم وصلى بهم، فلا يؤمر بالإعادة في غير الجمعة، وأما الجمعة فيعيد هو ويعيدون.

والثاني: أنه يجوز أن يُتخذ إمامًا راتبًا في سائر الصلوات المفروضات، والسنن، ولا يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة، وهو قول عبد الملك (١).

والثالث: أن الإمامة جائزة في الجمعة، وسائر الصلوات، وهو قول أشهب (٢).

وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في العبد، هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟.

فمن [رأى] (٣) أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد أراح نفسه.

وذلك العبد [آدمي] (٤) [صورةً] (٥) وفرس معنىً لكونه مستغرق في خدمة سيده، [ومنهمكًا في شغل تولَّاه] (٦) طول عمره؛ فكان شبيهًا بالحيوان [المسرحة في المراح] (٧).


(١) النوادر (١/ ٢٨٧).
(٢) النوادر (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والمدونة (١/ ٨٥)، والبيان والتحصيل (١/ ٤٨٣).
(٣) في ب: ذهب إلى.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: في الصورة.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: المصرحة في الصراح.

<<  <  ج: ص:  >  >>