للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن هذه صفته كيف يتناوله الخطاب العام (١).

ولا خلاف أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢)

لا يتناول [العبيد] (٣).

وكذلك قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكاةَ} (٤).

وما ذلك [إلا] (٥) لعدم استيفاء شروط الخطاب، ولا امتثال بقول من يقول: إن ذلك لحق السيد؛ إذ لو أذن له السيد فحج [أن هذا الحج] (٦) لا يجزئه عن فرضه إذا عُتق، والزكاة كذلك.

ثم قام الدليل القاطع [على] (٧) أنه مخاطب بالصلاة والصيام، وهو الإجماع.

وبه يستدل على أن الخطاب [العام] (٨) قد تناوله لا من نفس الخطاب [نعلم] (٩) ذلك، بل بدليل آخر.

ومن ذهب إلى أن خطاب الأحرار يدخل تحته [العبد] (١٠) فيقول: لا إشكال أن قوله تعالى: {يَا أَيها الَذِينَ آمَنُوا اركعُوا وَاسْجُدً وا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} (١١)


(١) هذا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
(٢) سورة آل عمران الآية (٩٧).
(٣) في ب: العبد.
(٤) سورة البقرة الآية (٤٣).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في ب: يعلم.
(١٠) في ب: العبيد.
(١١) سورة الحج الآية (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>