للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.

والثاني: أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.

فإن مرَّ بالمسجد فسمع الإقامة: فلا خلاف [في المذهب] (١) نصًا أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإِمام، وهذا فيه نظر.

فإن بَنَيْنَا على تضاعف الأجر، وأنه مقصود الشارع بالأمر: فلا فرق بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه.

وإن كان ذلك مراعاة لحق الإِمام؛ لما يقدح في نفسه [ولا يحسن] (٢) في خاطره ممن رآه خرج من المسجد [في] (٣) حين الإقامة، فيظهر الفرق بين الحالتين، وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد واحد [مرتين] (٤)، إلا أن متأخري المذهب [رضوان الله عليهم] (٥) اعتمدوا [على] (٦) حصول الثواب الجزيل الذي نص [عليه] (٧) الرسول عليه السلام أن صلاة الجماعة تفضل [على] (٨) صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٩).

ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حال، إلا أن يعتمدوا على [تجرد] (١٠) لفظ النبي عليه السلام في قوله: "إذا جئت فصل مع الناس،


(١) زيادة من ب.
(٢) في ب: ويقع.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من أ.
(٦) زيادة من ب.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) أخرجه البخاري (٦١٩)، ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر.
(١٠) في ب: مجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>