للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كنت قد صليت" (١).

وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.

[فإن] (٢) كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟

أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ ٢٩ أ] [الخلاف] (٣) في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.

وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:

إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.

فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] (٤) أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟

[ففي المذهب قولان قائمان] (٥) من "المدونة" (٦):


(١) أخرجه النسائي (٨٥٧)، وأحمد (١٥٩٥٨) و (١٥٩٦٠)، ومالك (٢٩٨)، والحاكم في المستدرك (٨٩٠) من حديث محسن. وأخرجه أبو داود (٥٧٧) من حديث يزيد بن عامر.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٣٣٧).
(٢) في ب: وإن.
(٣) في أ: اختلاف.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: فالمذهب على قولين قائمين.
(٦) انظر: المدونة (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>