للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.

وهو قول ابن القاسم في كتاب الصلاة [الأول] (١) من "المدونة".

والثاني: أنه يشفعها بركعة أخرى، ويسلم ويدخل مع الإِمام، وهو قول ابن حبيب في هذا الوجه والذي قبله.

إذا أحرم ولم يركع: فابن حبيب يقول: يتم الركعتين أيضًا.

ويحتمل قولان في كل وجه.

والذي قاله ابن حبيب ظاهر "المدونة".

وابن القاسم إنما قال بالقطع على ركعة واحدة، ولم يجزئه أن يشفعها مخافة التنفل قبل صلاة المغرب.

وظاهر قوله في "صلاة الجنائز" (٢) حيث جوز تقديم [صلاة الجنائز] (٣) على صلاة المغرب: أن يشفعها.

وكذلك ما وقع له في "كتاب الحج" (٤)، حيث قال: أن يقدم ركعتي الطواف على المغرب.

وهو الذي يعضده قوله عليه السلام: "بين كل أذانين صلاة" (٥)] (٦).

يريد الأذان والإقامة.


(١) سقط من ب.
(٢) المدونة (١/ ١٩٠).
(٣) في ب: الصلاة على الميت.
(٤) المدونة (٢/ ٤٠٧).
(٥) في ب: الصلاة.
(٦) أخرجه البخاري (٥٩٨)، ومسلم (٧٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>