للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكذا، أو في السنة بكذا، هل له الخروج متى شاء؟ وهل للمكتري أن يخرجه متى شاء؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أن له أن يخرج متى شاء، ولا فرق بين الشهر الأول والثاني.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وهو المشهور.

والثاني: أنه يلزمه الشهر الأول بالشروع فيه، ولا يلزمهما ما بعدها، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والثالث: أنه يلزمه كراء الشهر بالشروع فيه -كان أول الشهر أو لم يكن.

وهو قول ابن أبي أويس عن مالك.

وكذلك إذا أكراه كل سنة بكذا، هل يلزمهما الكراء في السنة الأولى، أو لا يلزمهما لا في أولها ولا في أثنائها، ولأحدهما الخروج متى شاء، ويلزمهما الكراء في كل سنة بسكن بعضها؟

فالثلاثة الأقوال التي قدمناها في المشاهرة داخلة في كراء المساقاة، فتدبر ذلك تجده مبينًا إن شاء الله صحيحًا، والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>