للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحدهما الخروج قبل تمام المدة، ويكون أول الشهر أو أول السنة من يوم العقد.

فإن كان في أول الشهر: كانت السنة كلها على الأهلة.

فإن كان في أثناء الشهر: فهما بالخيار؛ إن شاءا أمضياها على ثلاثين يومًا كل شهر، وإن شاءا عدا بقية أيام هذا الشهر، ثم أحد عشر شهرًا بالأهلة، ثم أكملا على ما كان بقى من الشهر الأول تمام ثلاثين يومًا.

وهذا قولهم في الكراء والأيمان في العدد.

ولا يقع الكراء، ولا اليمين على بقى من السنة إذا [. .] (١) فإن نوى بقية السنة: فله نيته في الفتيا.

وإن لم تكن له نية: فإنه يبتدئ السنة من يوم وقع العقد.

وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية".

واختلف إذا وقع العقد في بعض النهار، هل يلغي بقية ذلك اليوم، أو يحسب إلى مثل تلك الساعة؟ على [قولين] (٢):

عن مالك -رحمه الله-، وذلك في الكراء، والعدة، والطلاق، والفوات، والأيمان، ووجود النصاب في الزكاة، والمسافر إذا دخل بلدًا في أثناء النهار، ونوى إقامة أربعة أيام في تلك البلدة.

والذي اختاره ابن القاسم: أن يلغي بقية ذلك اليوم.

وأما الوجه الثاني: إذا سمى الكراء واتفقا عليه من أن يتواجبا مدة معينة؛ وذلك أن يقول: أكرى منك الشهر بكذا، أو السنة بكذا، أو في كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا، أو كل شهر أو كل سنة، أو في الشهر


(١) غير واضح بالأصل.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>