للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسواق ومنافعه.

وعلى هذا التأويل يتلفق [ما] (١) في الكتابين.

وقولنا: وعدم التفاضل إلا الشيء المغتفر؛ احترازًا من أن يتفاضلا في العمل، ويتفقا في الكسب.

ولا تخلو شركتهما من أن يحتاجا [فيها] (٢) إلى رأس المال أم لا، فإن لم يحتاجا [فيها] (٣) إلى رأس المال؛ كالشركة في تعليم الصغار، فإن تساويا في الحفظ وحسن التعليم: فلا إشكال في الجواز.

فإن كان أحدهما أغزر علمًا، أو أجود تعليمًا، والكسب بتفاضل ذلك، فالمذهب على جواز شركتهما على قولين:

أحدهما: الجواز.

والآخر: المنع.

والقولان لمالك في "الموازية".

فإن احتاجا في شركتهما إلى رأس المال؛ كالحدادين، والإسكافة والقرازين: فإنهم يحتاجون إلى آلة الصنعة والصيد بالجوارح والحمل على الدواب، فهذا لابد لهم من الاعتدال والتساوي فيما يخرجاه، وهل من شرطها الاشتراك في الرقاب أم لا؟.

أما ما لابد فيه من عمل الأيدي؛ كالصناعات بأسرها: فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه لابد لهما من الاشتراك في الرقاب.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فيه.
(٣) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>