للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دعواه: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يمين على المدعي عليه، وهو قول مطرف.

والثاني: أن عليه اليمين، وهي رواية أشهب عن مالك.

والثالث: أنه لا يمين عليه إلا أن يكون مشهودًا بذلك، وهي رواية عبد الملك بن الماجشون والأقوال الثلاثة.

فإن نكل عن اليمين على قول من يقول: إنه يحلف إما على الإشهاد أو مع عدمه: فإنه يسجن حتى يحلف، فإن طال سجنه، فإنه كان مشهودًا بالشر مبررًا فيه، فإنه يخلَّى سبيله، وهل يؤدب أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يؤدب على قول أصبغ.

والثاني: لا يؤدب، على قول مالك. والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>