للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يغلظ بالزمان في المال العظيم كما يغلظ في الدماء واللعان، وهي رواية ابن كنانة عن مالك في "كتاب ابن سحنون".

واختلف هل يغلظ بالمكان في القليل والكثير على قولين:

أحدهما: أنه لا يغلظ به، وهو المشهور.

والثاني: أنه يغلظ به، وإنها لا تكون إلا عند المنبر في القليل والكثير، وهذا القول حكاه القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن بعض المتأخرين.

وأما النساء الحرائر: فإنهن ينقسمن إلى من تخرج بالنهار، ومن لا تخرج.

فمن تخرج منهن: فحكما حكم الرجال فيما تحلف عليه، وفي موضع يمينها.

ومن لا تخرج منهن: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحاكم يبعث إليها من يحلفها في بيتها, ولا يمكن خصمها من إعناتها، وهذا القول ذكره القاضي أبو محمد عبد الوهاب.

والثاني: أنهن يخرجن ليلًا، ويحلفن في أقرب المساجد اليمين، وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيين، وذكر أن سحنون كان يفعل ذلك.

والثالث: التفصيل بين حق لها أو عليها؛ فما كان عليها من حق وشهد عليها به: فإنها تحلف في بيتها، وما تدعيه من حق لها: فلابد لها من أن تخرج إلى موضع اليمين، وهذا القول متأول على المدونة، ومثله لابن كنانة.

والأقوال الثلاثة متأولة على المدونة.

ووقع في بعض روايات المدونة: فإن كانت ممن لا تخرج نهارًا، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>