للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيارة تلك القبور.

وَمَنْ فَصّل فقد حَصّل.

وأما محجة الطريق (١): فالنهي [فيها] (٢) محمول على الكراهة أيضًا؛ لأن محجة الطريق وقارعته لا تخلو في غالب [الأحوال] (٣) من أرواث الدواب وأبوالها، فيستحب له أن يتنحى عن ذلك قليلًا في حالة الاختيار.

وأما حالة الاضطرار: فالصلاة فيها جائزة.

وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني في صلاة الجمعة [إذا ضاق المسجد بأهله فقال [لا بأس] (٤) بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد، وإن كانت فيها أرواث الدواب، وأبوالها -يريد ما لم يكن للنجاسة عين قائمة] (٥).

وأما الحمام: [فإنه] (٦) نهى عن الصلاة فيه [لنجاسته] (٧) أيضًا، إلا أن يكون فيه موضع يوقن طهارته فيصلى فيه.

فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا يدخله إلا طاهر، وإلا فالحمام [الأصل فيه] (٨) النجاسة؛ لما عُلم بالعادة أن الناس لا يتحفظون فيه من البول ولا النجاسات.


(١) جادة الطريق: وسنَنَهُ. لسان العرب (٢/ ٢٢٨).
(٢) في ب: في ذلك.
(٣) في أ: الحال.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من جـ.
(٦) في أ: فإنما.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>