للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا يحمل عرق الحمامات التي تستعمل في الاغتسال؛ فمنها مياه الحياض النجسة؛ لأنه منعقد الرطوبات التي تصعد مع البخار المتولد من الماء النجس المستعمل في الاغتسال مع ما انضاف إليه من الأبوال.

والأنجاس التي لا يتحفظ [منها] (١) في الحمام كثير ممن يدخله.

ولا شك أن النجاسة ودخانها بعض أجزائها، وإلى هذا ذهب القاضي أبو الفضل.

فلو كان المستعمل فيه طاهر، و [أن] (٢) الناس يتحفظون فيه من البول [والنجاسة] (٣) لكان العرق الذي يقطر [فيه] (٤) طاهرًا.

وإن أضرم تحته بنجاسة؛ لأن رطوبة النجاسة لا تصعد إلى ذلك العرق؛ ولأن أرض الحمام حائل بينها وبين العرق ودخانها يخرج خارجًا، وإلى هذا ذهب أبو عمران الفارسي، وأما نهيه عليه السلام عن الصلوات في أعطان الإبل: فاختلف في علته:

فمنهم من قال: النهي غير معلل، وهو [ظاهر] (٥) قول مالك في "المجموعة" حيث قال: لا خبر في الصلاة في أعطان الإبل، وإن بسط عليها ثوبا [طاهرًا] (٦) فلا يصلي فيها.

ومنهم من عَلّل بِعِلل كلها لا تَسْلَم من الاعتراض، وأظهر ما فيها أن الناس كانوا يستترون فيها [للذهاب] (٧).


(١) في ب: عنها.
(٢) في أ: إنما.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: منه.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب، جـ: للمذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>