للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يزول] (١).

فإن كان مما [يتحول به] (٢) ويزول؛ كالعبد والدَّابة، والثوب: فلا يخول من أن يكون على يد المرتهن وحده، أو يكون تحت يده، ويد الشريك.

فإن كان على يد المرتهن وحده أو على يد غيرهما: فلا خلاف في الجواز.

وإن كان على يديهما جميعًا -يد المرتهن والشريك- فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه رهن جائز محوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أنه لا يكون حوزًا, ولا ينتفع به المرتهن ما دامت عليه يد الشريك، وهو قول أشهب.

ولو كان العبد أو الثوب عند الشريك وتحت يده: فلا يخلو من أن يكون حائز للمرتهن، أو غير حائز له.

وإن رضي الشريك أن يكون حائزًا للمرتهن، وكان بإذنه: فلا خلاف في الجواز، ويكون رهنًا محوزًا.

وإن كان بغير إذن [المرتهن] (٣): فإنه يتخرج على قولين قائمين من المدونة (٤):

أحدهما: أن ذلك حوز.


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: يحول.
(٣) في ب: الشريك.
(٤) المدونة (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>