للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقه من كذبه، وأن قوله في ذلك مقبول، وهل يصدق مع يمينه أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه [يصدق] (١) دون يمين.

والثاني: أنه يقبل قوله مع يمينه.

والثالث: التفصيل بين المتهم، فيحلف وغير المتهم فلا يحلف.

والأقوال الثلاثة لأصحابنا المتأخرين، وعلى القول بأنه يحلف على الجملة؛ كان متهمًا أو غير متهم.

أنه إن كان غير متهم يحلف: ما ضيعت، ولا فرطت، ويزيد إن كان متهمًا، ولقد ضاع.

وأما ما يُغاب عليه، فقد اختلف في يمينه [مع] (٢) وجوب الضمان عليه على قولين:

أحدهما: أنه يحلف وهو قوله في "العتبية"، وقال ابن مزين [يحلف] (٣): لقد ضاع بلا دلسة دلسها فيه، ولا علم له موضعًا منه.

والثاني: أنه لا يمين عليه، وهو قول الشعبي، وقال: كيف يحلف ويضمن إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق أنه رأى الرهن عنده قائمًا، وأنه كذب في دعواه، فحينئذ يحلف، وإلى هذا ذهب ابن لبانة فإن اشترط الراهن وجوب الضمان على المرتهن فيما لا يغاب عليه هل يوفى له بشرطه أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين على المدونة:


(١) في أ: لا يصدق.
(٢) في أ: و.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>