للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه شرطه باطل، ولا يوفى له بشرطه، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه يوفى له به قياسًا على إسقاط الضمان، فيما فيه الضمان إذا اشترط ذلك على قول أشهب؛ لأن الشرط في مسألتنا بأحد القولين؛ لأن الحيوان مختلف في ضمانه من غير شرط بين أهل المذهب.

وقد وقع عندنا في المذهب ما يشبه مذهب أبي حنيفة في وجوب الضمان في الحيوان، وهو ما رواه أبو الفرج في "الحاوي" عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله، وتلف عنده، أنه لا يضمن إلا نصفه يريد النصف [المرهون] (١)، وأما النصف الباقي، فهو فيه مؤتمن.

فإذا كنا نقول بهذا، فبأن يضمنه على الشرط أولى، فإذا قلنا بوجوب الضمان، أما فيما يغاب عليه مع عدم البينة.

والشرط قولًا واحدًا، وأما مع [عدم] (٢) الشرط فيما لا يُغاب عليه على الخلاف فيما يضمنه فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه يغرم قيمته يوم ضاع عنده.

والثاني: أنه يغرم قيمته يوم ارتهنه.

والقولان لابن القاسم في "العتبية" وحجة مالك - رضي الله عنه - في تفريقه بين ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه هي أن الرهن يجري مجرى [الأمانات] (٣) المحضة.

ولا يجري [مجرى] (٤) المضمون المحض؛ لأنه أخذ شبهًا من الأمرين


(١) في أ: المرتهن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: الأمانة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>