للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد؛ وذلك لأن [الأمانات] (١) المحضة هي التي لا ينفع فيها لقابضها، بل النفع فيها للمالك كالوديعة.

والمضمون المحض هو ما كان النفع [فيه لقابضه] (٢) بل النفع [فيه] (٣) للمالك كالوديعة.

والمضمون المحض هو ما كان النفع [فيه لقابضه] (٤) كله كالقرض أو تعدي جناية كالغصب، وفي مسألتنا لم يكن تعديًا ولا جناية فيضمن، وما لا ينفرد المالك بالمنفعة، فيسقط الضمان عن المرتهن، وكانت المنفعة لهما، أما للمالك، فلكونه حصل له ما ابتاعه أو أتلفه، وبقى الدين في ذمته لأجل الرهن ولولاه لم يملك، وللمرتهن لحصول التوثق له فلم يقبضه لمالكه، فلم يجز أن يتفرد بحكم أحدهما: على التجديد لأخذه شبهًا منها جميعًا، وإنما وجب به في الجملة ألا يحكم فيه بحكم أحدهما، ووجب الفصل بينهما حصل من ذلك ما قلناه، فهذه نكتة المسألة وفقهها، وهذا هو الاستحسان الذي [انفرد به] (٥) مالك.

[وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي ذهب إليه مالك كثيرًا فضعفه] (٦) قوم وقالوا له: مثل استحسان أبي حنيفة في تقديمه القياس الجلي على أخبار الآحاد.

وحد الاستحسان عند الأصوليين: اختيار القول بغير دليل (٧).


(١) في ب: الأمانة.
(٢) في أ: فيها لقابضها.
(٣) في أ: فيها.
(٤) في أ: فيها لقابضها.
(٥) في أ: ذهب إليه.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٢٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>