للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال ما تكون فيه المعاملة والرهن فاسدين: مثل أن يبيع [منه] (١) سلعة بثمن إلى أجل [أو أقرض على أنه يرهن له رهنًا إلى أجل] (٢) فإن جاء بحقه، وإلا فالرهن له [بدينه] (٣)، وأمثلة ذلك كثيرة وأحكامها متداخلة متشاكلة لا يقع التباين إلا في بعضها.

فأما المثال الأول: إذا كانت المعاملة صحيحة، والرهن فاسد أصلًا هل يكون فيه أحق بالرهن من الغرماء أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يكون أحق به، وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قال في الكتاب من بيع أو من قرض؛ ولأنه إنما تكلم في الكتاب على أحكام الرهن، ولم يذكر صيغ البيع، فرأى أن البيع كان صحيحًا في أصله.

والثاني: أنه لا يكون أحق به من الغرماء؛ لأنه لم يخرج من يده بالرهن شيئًا، وهو قول ابن حبيب.

والأول أصح؛ لأنه لولا الرهن ما أخره بالثمن عن وقته، ولا بالسلف، فصار ذلك سلفًا جر [نفعًا] (٤) مع ما فيه من بيع تارة وسلف تارة، وذلك يرجع إلى بيع الغرر؛ لأنه إن وفاه أخذ رهنه، وإن لم يوفه كان ملكًا للمرتهن، فذلك غرر وخطر.

وأما المثال الثاني: إذا كانت المعاملة فاسدة، والرهن [صحيحًا] (٥): فإن البيع فيه مفسوخ، وترد السلعة مع القيام، ويرد الرهن إلى الراهن.

فإن فاتت السلعة بما يفوت به البيع الفاسد، فإن المرتهن أحق بالرهن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: في دينه.
(٤) في ب: منفعة.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>