للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الغرماء حتى يقبض القيمة قولًا واحدًا.

وإنما الخلاف إذا لم يكن في البيع الفاسد رهن، هل يكون المشتري أحق بالسلعة في قيامها من الغرماء حتى يقبض الثمن الذي دفع أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه [يكون] (١) أحق بها من الغرماء، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وسحنون في "الواضحة" وغيرهما.

والثاني: أنه يكون أسوة الغرماء، وهو قول ابن المواز.

واتفقوا في الرد بالعيب أن المشتري يكون فيه أسوة الغرماء إذا أفلس البائع؛ لأنه مختار في الرد.

و [هو] (٢) في البيع الفاسد مجبور على الرد فافترقا.

وأما المثال الثالث: إذا كانت المعاملة والرهن فاسدين: فالحكم فيه أن القرض والبيع يفسخان، ويردان مع القيام، والقيمة مع الفوات، ولا يؤخران إلى أجلهما وحكم الدين إن كان برضا حكم البيع في القيام والفوات [وأما الحكم في الرهن الفاسد، فله حالتان: حالة يحكم له فيها بحكم الرهن الصحيح، وحالة يحكم له فيها بحكم الرهن الفاسد على تردد في ذلك لصاحب المذهب] (٣).

فأما الحالة التي [يحكم] (٤) فيها [للرهن] (٥) بحكم الرهن الصحيح فما كان قبل حلول الأجل: فله فيها حكم الرهان الصحيحة فيما يضمن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يكون.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>