للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن من أهل الاجتهاد: فلا خلاف أنه لا يجوز تقليده، فإذا جهل [أمره] (١): أعاد إن صلى فيها أبدًا كما قدمناه.

وأما العَامِّي: فإنه يُؤْمَر بالصّلاة في مساجد البوادي وتقليد أهلها في ذلك، فهو أولى من أن يصلي إلى جهة يختارها؛ لأن ذلك وظيفته إذا كان وحده في غير [المسجد] (٢).

وقد اتفق المذهب أنه يصلي إلى جهة يغلب على ظنه أن القبلة فيها.

وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لو قيل إنه يصلي إلى الجهات الأربع لكان مذهبنا قياسًا على الأواني المختلطة.

فإذا صلى في مساجد البادية كان ذلك أصح من اجتهاد؛ لأن العامي لابد له من بعض الاجتهاد كيف ما كان، فالخطأ يقرب إلى الواحد أكثر من الجماعة.

وهذا الذي ذكرته إنما حَكَكْتُه على مَحَكّ النَّظَر واعتبرته، غير أن الشرح تجده صحيحًا لا وصم فيه، ولعل قائلًا يقول: أطْنَبْتَ في هذه المسألة وخَرَجْتَ فيها عن مقصود الكتاب، ولعمري إنه لقليل في جنب ما يحتاج إليه من الشرح والبيان، وهذا حكم الصلاة إلى الكعبة.

وأما الصلاة [في الكعبة] (٣): فاختلف المذهب فيها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تجوز في الفرض والنفل و [السنن] (٤)، وهو قوله في "المدونة" (٥).


(١) في ب: حاله.
(٢) في أ: المساجد.
(٣) في أ: فيها.
(٤) في ب: السنة.
(٥) انظر: المدونة (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>