للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] (١)، وهو قول ابن المواز (٢).

والثالث: [التفصيل] (٣) بين الفرض و [السنن] (٤)؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] (٥)، وهو قوله في "النوادر" (٦).

وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يعيد [أبدًا] (٧) وهو قول أصبغ في "النوادر" (٨).

والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ ٢٥ جـ] ابن المواز.

والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" (٩).

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.

أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:

أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (١٠)


(١) في ب: السنة.
(٢) النوادر (١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٣) في أ: الفرق.
(٤) في ب: النفل.
(٥) في أ: الفرض.
(٦) النوادر (١/ ٢٢٣).
(٧) سقط من ب.
(٨) انظر: النوادر (١/ ٢٢١).
(٩) انظر: المدونة (١/ ٩١).
(١٠) في أ: قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>