للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة، وقال: "هذه القبلة" (١).

والثاني: حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد، وعثمان بن طلحة [وبلال] (٢) فأغلقها عليه فمكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه فصلى (٣).

فمن [ذهب مذهب] (٤) الترجيح، إما [منع] (٥) الصلاة مطلقًا إن رجح حديث ابن عباس، وإما جوزها مطلقًا إن رجح حديث ابن عمر.

ومن [ذهب مذهب] (٦) الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس في المنع على الفّرْض، وحديث ابن عمر على النَّفْل.

فالجمع بينهما عَسِير؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج الكعبة نفل، والقول بالإعادة مراعاة [للخلاف] (٧).

ومن طريق المعنى أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها.

وأما الصلاة فوقها: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال (٨):

أحدها: [أنها لا تجوز في الفرض] (٩) وأنه يعيد أبدًا إن صلى وهو قول مالك في "المختصر".


(١) أخرجه البخاري (٣٨٩)، ومسلم (١٣٣٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (٤٨٣)، ومسلم (١٣٢٩).
(٤) في أ: سلك.
(٥) في أ: لمنع.
(٦) في أ: سلك مسلك.
(٧) سقط من ب.
(٨) انظر: المدونة (١/ ٩١)، والنوادر (١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٩) سقط من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>