للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان عالمًا بحاله، وما هو عليه من خراب الذمة، فلا خلاف في المذهب أنه لا حجة له بعد ذلك.

فإن كان جاهلًا [به] (١) والمحيل عالم بحاله فغره بعدمه، فهل ذلك عيب يوجب الرجوع للمحال على ذمة [المحيل] (٢) أو لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك عيب يوجب [له] (٣) الرجوع على ذمة المحيل، وهو نص قوله في "المدونة" في "كتاب الحوالة".

والثاني: أن ذلك ليس بعيب، ولا يمكن من الرجوع عليه بشيء, وهذا القول يؤخذ من "المدونة" من قول مالك في الذي يبيع سلعة من رجل فوجده [معدمًا] (٤) مفلسًا كتم ذلك عنه حيث قال: لم ينتقض البيع بذلك، ولم يكن لبائع السلعة حجة؛ إذ لا يمكن الكشف عن ذمة كل من يبيع منه شيئًا؛ لما يدرك الناس من المشقة.

والحوالة بيع، فينبغي ألا يمكن من الرجوع على المحيل أيضًا.

اللهم إلا أن يقال: إن بيع الدَّين أمر نادر، فلهذا لم يجز بيع الذمة إلا [بعد] (٥) العلم بعدم الغريم من [ملائه] (٦) وكان عيبًا في الحوالة إذا غَرَّه.

وعلى هذا يتخرج الخلاف فيما إذا أحاله عليه ثم أنكر المحال [عليه] (٧)


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: المحال.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عديمًا.
(٥) في أ: بعدم.
(٦) في أ: ماله.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>