للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون عليه للمحيل [دَيْن] (١) هل يكون ذلك عيبًا في الحوالة أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون المحال عليه حاضرًا في حين الحوالة أو كان غائبًا.

[فإن كان غائبًا] (٢) تم قدم، فأنكر أن يكون للمحيل عليه دين، فذلك عيب في الحوالة قولًا واحدًا، فإن كان حاضرًا لمجلس الحوالة، واعترف على نفسه بالدَّين ثم أنكر بعد ذلك ولا بَيَّنة على إقراره، هل يكون ذلك عيب في الحوالة أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين:

أحدهما: أن ذلك ليس بعيب في الحوالة؛ لأن التفريط من جهة المحال حين ترك الإشهاد عليه وقت إقراره.

والثاني: أن ذلك عيب في الحوالة؛ لأن المحال يقول: لو علمت أن ليس عليه بَيَّنة ما قبلت الحوالة عليه.

والأول أظهر في النظر، وهو اختيار [الشيخ أبي إسحاق] (٣) التونسي [رحمه الله، والحمد لله وحده] (٤).


(١) في أ: شيء.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.
(٤) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>