للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على ثلاثة أقوال منصوصة في المذهب، قائمة من "المدونة".

أحدها: أن جميع جسده عورة، وهو قول [القاضي] (١) أبي الفرج، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب النذور"؛ لأنه [قال] (٢) إن كسا المساكين و [إن] (٣) كن نساء فدرع وخمار.

وإن كانوا رجالًا: فثوب [واحد] (٤)، وذلك أدنى ما [تجزئ] (٥) فيه الصلاة؛ لأن مالكًا لا يرى أن يجزئ المئزر المُكْفت، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: "لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء" (٦).

لأن الزينة لا تقع على من صلى بمئزر في وسطه [لا غير ذلك] (٧).

والقول الثاني: أن العورة التي يجب عليه سترها: من الصرة إلى الركبتين، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الصلاة الأول" من "المدونة" (٨) حيث قال فيمن صلى بالمئزر أو بالسراويل، وهو يقدر على الثياب فإن صلاته جائزة، فإن صلى عريانا وهو يقدر على الثياب: أعاد [ق/ ٣٤ أ] أبدًا.

والثالث: أن العورة السوءتان خاصة، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وهو قول مالك في "كتاب الجنائز" من "المدونة" (٩) [في ستر


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: تجوز.
(٦) أخرجه البخاري (٣٥٢)، (٣٥٣)، ومسلم (٥١٦).
(٧) سقط من جـ.
(٨) المدونة (١/ ٩٦).
(٩) انظر: المدونة (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>