للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عورة الميت أنها السوءتان خاصة] (١).

ويتخرج في المذهب قول رابع بالتفصيل بين البيوت والمساجد؛ إن صلى في المساجد سترها، وإن صلى في بيته فلا شيء عليه إذا لم يسترها.

ولا شك أن سترها عن المخلوقين وعن الملائكة [مستحب] (٢).

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، من ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء" (٣).

ومنها: ما روى أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفخذ عورة" (٤).

ومنها: حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه، وهو جالس مع أصحابه (٥).

والأحاديث كلها ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -فمن سلك مسلك الترجيح، رجح الحديث الأول: "لا يصلي الرجل في ثوب واحد"؛ [يقول] (٦): الجسد كله عورة.

ومن رجح [الحديث الثاني] (٧): "الفخذ عورة"، قال: العورة من الصرة إلى الركبتين.

ومن رجح حديث أنس، قال: العورة السوءتان خاصة، فإن كان معه


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: فرض.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه البخاري تعليقًا.
(٥) أخرجه البخاري تعليقًا، ثم قال: وحديث أنس أسند وحديث جرهد -الفخذ عورة- أحوط حتى يخرج من اختلافهم.
(٦) في ب: قال.
(٧) في ب: حديث الفخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>