للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رداء وقميص، فإنه يستحب له أن يتجمل بهما في الصلاة، سواء صلى في بيته أو في المسجد، وهو الذي [اختاره] (١) بعض العلماء لقوله تعالى: {خُذُوا زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢) -يريد الصلاة- على [معنى] (٣) الاستحباب.

وأما الجواز فقد قدمنا ما تجوز به الصلاة.

وحديث أبي هريرة أيضًا [أنه قال] (٤): لا أصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب، وذلك في بيته.

وأما الصلاة في [المساجد] (٥) فينبغي أن يخرج إليها على أحسن [ثيابه] (٦)، [حتى] (٧) قال بعض العلماء: لا ينبغي للرجل أن يمشي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء كما لا ينبغي للإمام أن يصلي بغير رداء، [كأنه] (٨) يرى ذلك من قلة المروءة.

والذي قاله يختلف باختلاف البلدان، فيصح ذلك في البلاد التي جرت العادة [بالأردية] (٩) على الثياب؛ فيكون من خرج بغير رداء شهرة بين القوم.

وأما البلاد التي جرت عادته بترك الارتداء: فلا وصم في ذلك، والله


(١) في أ: أجازه.
(٢) سورة الأعراف الآية (٣١).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: المسجد.
(٦) في أ: كمال.
(٧) في أ: كما.
(٨) في أ: كما.
(٩) في ب: بالإرتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>