للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم.

فإن لم [يجد] (١) إلا ثوبًا واحدًا: فلا يخلو من أن يكون قصيرًا أو طويلًا.

فإن كان قصيرًا: فإنه يأتزر به، وإن كان طويلًا: كيف يصنع في لبسه؟

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (٢).

وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا (٣).

والتوشح: ضرب من الاشتمال، فالاشتمال عند العرب على ثلاثة [أوجه] (٤):

[منها] (٥) اشتمال الصَّمَّاء: وهو أن يلتوي في ثوبه، ولا يدع ليديه مخرجًا إلا من أسفله.

وهذه اللبسة التي نهى عنها مأخوذ من الصَّمَم؛ لأنه لا منفذ ليديه إلا من تحت الثوب، فإذا أخرجهما ورفعهما انكشف فرجه.

و [الضرب] (٦) الثاني: الاضطباع: وهو أن يرتدي ويخرج الثوب من تحت يده اليمنى.

فقال ابن القاسم: هو من ناحية الصماء.

ولا خلاف أن اللبستين ممنوعتان مع عدم الإزار.


(١) في ب: يكن معه.
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٠)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٥١٧).
(٤) في ب: أضرب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>