للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع وجود الإزار: الكراهة، والإجازة [بغير] (١) كراهة.

و [الضرب] (٢) الثالث: التوشح المباح في الصلاة وغيرها؛ أن يأخذ ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه الأيسر، وأخذ الطرف الآخر من تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى.

فهذه صفة التوشح [المباح] (٣)، وهو تفسير [القاضي] (٤) أبي الوليد الباجي [رضي الله عنه] (٥).

والجواب عن الوجه الثاني:

[إن] (٦) لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ فإنه يصلي به ولا يصلي عريانًا مع وجوده.

فإن وجد ثوبًا طاهرًا في الوقت، أو ما يغسله به، فإنه يعيد في الوقت.

واختلف في حد الوقت على قولين:

أحدهما: [أن آخر الوقت] (٧) الاصفرار [في الظهر والعصر] (٨) والمغرب، والعشاء: الليل كله؛ بمنزلة ما لو صلى به ناسيًا. وهو قوله في "المدونة".


(١) في أ: لغير.
(٢) في ب: الوجه.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: إذا.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>