للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الوقت [فيه] (١) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (٢) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.

وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ ١٧ ب].

والفرق بين الليل [والنهار] (٣) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.

ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (٤) والله أعلم.

و [أما] (٥) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي [فيه] (٦) ولا يصلي عريانًا.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٧)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (٨) مع وجود الثوب النجس.

والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: به.
(٧) المدونة (١/ ٣٤).
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>