للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أشهب في "الموازية" (١)، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.

فوجه القول إنه يصلي عريانًا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه عليه السلام [الذكور] (٢) عن لباس الحرير.

ووجه [قول] (٣) من [ق/٢٦جـ]، جوز [الصلاة به] (٤): بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السَّرَف: فيجوز له لبسه.

فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحَكَّة التي كانت ["به" (٥)] (٦)؟.

[واختلفوا] (٧) فيمن صلى فيه [مختارا] (٨) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.

والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (٩).


(١) النوادر (١/ ٢١٦).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٦٢)، ومسلم (٢٠٧٦)، ورخص أيضًا للزبير رضي الله عنهم أجمعين.
(٦) في ب: فيه.
(٧) في ب: اختلف.
(٨) فى ب: اختيارًا.
(٩) اختلف في ذلك على مذاهب:
أحدها: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح.
الثاني: التفريق بين العبادات والمعاملات:
وذلك أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها، والنهي عن المعاملات لا يقتضي ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>