[والثاني: أن يكون العمل كثيرًا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه. فإن كان يسيرًا لا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه] (١) كخياطة الثوب، والرفو، وما أشبه ذلك، فلا حق فيه للغاصب ويأخذ [المغصوب] (٢) منه الشيء المغصوب معمولًا.
فإن كان العمل كثيرًا ينتقل به الشيء المغصوب منه عن اسمه حتى يكسب بذلك اسمًا آخر كالخشبة يعمل منها تابوتًا، أو أبوابًا، أو القمح يطحنه، أو الغزل ينسجه، أو الفضة يصوغها حُليِّا، أو يضربها دراهم، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن ذلك كله فوت يوجب للمغصوب منه أخذ القيمة يوم الغصب أو المثل فيما يقضي بمثله، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أن للمغصوب منه أخذ ذلك كله، ولا شيء عليه فيما لا يقدر الغاصب على أخذه من الخياطة، والرفو، والنسج، والطحين، وعمل التابوت، والأبواب، وغير ذلك، وهو قول أشهب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (٣).
وأما الوجه الثاني من الوجه الثاني من أصل التقسيم:
إذا تغير بنقصان ذاته، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون [ذلك] (٤) بسبب سماوي.
والثاني: أن يكون بسبب آدمي.
فإن كان ذلك بسبب سماوي، فلا يخلو ذلك النقص من أن يكون
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) تقدم.
(٤) سقط من أ.