للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسيرًا أو كثيرًا.

فإن كان كثيرًا، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المغصوب منه يخير بين أن يضمنه قيمته يوم الغصب، أو يأخذه ناقصًا, ولا شيء له من قيمة النقص، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه يأخذه ويضمن الغاصب قيمة النقص يوم الغصب، وهو قول سحنون.

فإن كان العيب يسيرًا، هل يضمن به الغاصب أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يضمن بالعيب اليسير كما يضمن بالكثير، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا يضمن بالعيب اليسير كالتعدي، وهو ظاهر قول مالك في المدونة "في كتاب الغصب"، حيث قال: [في] (١) الغاصب للجارية إذا أصابها [عيب] (٢) غير مفسد: قال [لي] (٣) مالك: ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها، ولم يقل لي نقصان قليل، ولا كثير.

فقال ابن القاسم: وذلك عندي سواء نقصت قليلًا أو كثيرًا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب يضمنه قيمتها يوم غصبها.

وظاهر قول ابن القاسم، هذا مخالف لقول مالك لقوله: "وذلك عندي سواء" [لأنه] (٤) يشعر بخلاف ما تقدم من قول مالك، وظاهر


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>