للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قول مالك] (١) أن الغصب، والتعدي سواء لا يلزمه القيمة إلا في اليسير دون الكثير، وهو ظاهر قوله في "كتاب محمد"، وهو نص أبي القاسم ابن الجلَّاب في "التفريع" (٢): أن العيب اليسير لا يضمن به الغاصب.

فإن كان بسبب آدمي فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بجناية الغاصب.

والثاني: أن يكون بجناية غيره.

فإن كان بجناية الغاصب، فالمغصوب منه مخير قولًا واحدًا.

واختلف فيما يخير على خمسة أقوال:

أحدها: أنه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب، أو يسقط عنه حكم الغصب، فيأخذه، وما نقصته الجناية يوم جنايته، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه مخير إن شاء ضمنه القيمة يوم الغصب، أو يأخذه، وما نقصته الجناية يوم الغصب، وهو مذهب سحنون.

والثالث: أن للمغصوب منه أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ناقصًا, ولا شيء له في الجناية، وهو مذهب أشهب، ويوجد لابن القاسم مثله في "المدونة" في السارق بهزل ركوبه الدَّابة: أنه لا شيء عليه مما نقصه [الهزال] (٣)، وفي "كتاب القذف" في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما, ولم تحمل.

والرابع: أن للمغصوب [منه] (٤) أن يضمن للغاصب في الوجوه كلها التي تفيت المقصود والقيمة قيمته أي يوم شاء، فيكون له عليه أرفع القيم،


(١) في أ: قوله.
(٢) التفريع (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٣) في أ: الهزل.
(٤) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>