للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى هذا القول ابن شعبان عن ابن وهب، وأشهب.

وعبد الملك قال: لأن الغاصب مخاطب برد الشيء المغصوب كل يوم، وكل وقت، ومتى لم يرده كان مبتدئ الغصب حينئذ مثل أن تكون قيمته حين غصبه خمسين ثم بلغت [بعد] (١) ذلك مائة ثم عادت إلى خمسين، ثم فات فوتًا يوجب التضمين.

والخامس: التفصيل بين أن يكون الشيء المغصوب للقنية أو للتجارة, فإن كان للقنية، فعليه قيمته يوم الغصب، وإن كان للتجارة [فإنه يكون عليه أرفع القيم، وهو اختيار بعض المتأخرين، ووجهه أنه إنما كان للقنية لم يفت له فيه غرض مرتقب إلا قدر ما فيه من الخدمة لا غير؛ فلذلك تكون عليه قيمته يوم الغصب؛ لأن بوضع اليد صار ضامنًا فشرط الفوات، وإذا كان للتجارة] (٢) فقد ارتقب به زيادة الأسواق وغزارة الأرباح، فإنه يغرم أرفع القيم؛ لأنه حرمه البيع بحبسه إياه عن أسواقه، فوجب [بذلك] (٣) أن يكون عليه الأكثر، وهو قول الغير في كتاب [كراء] (٤) الرواحل، والدواب في المكترى يحبس الدابة بعد [أمد] (٥) الكراء، وربها غائب.

وأما إن كانت الجناية من الأجنبي: فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب ويتبع الغاصب الجاني أو يسقط عن الغاصب طلبه، ويتبع الجاني


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: إمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>