الزائدة تكون للمغصوب منه؛ لأن الغاصب، والمتعدي لا يربح، وهو قول أشهب على ما نقله التونسي، وهو قول ابن القاسم أيضًا في "كتاب السلم الثاني" من "المدونة" في باب: تعدي الوكيل.
فأما إذا فات الشيء المغصوب فوات معنى، فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يبيع.
والثاني: أن يهب أو يتصدق.
والثالث: أن يعتقه إن كان عبدًا.
والرابع: أن يطأها إن كانت أمة.
فأما الوجه الأول: إذا باع الشيء المغصوب، فلا يخلو من وجهين:
إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو فائتًا.
فإن كانت قائمًا: فالخيار في ذلك للمغصوب منه إن شاء أجاز البيع، وأخذ الثمن، وإن شاء أخذ عين شيئه، ويفسخ البيع.
فإن اختار إجازة البيع، وأخذ الثمن: فإن ذلك لازم للمشتري ولا حجة له، وتكون عهدته على المستحق، إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو أنه سيئ المعاملة، فلا يلزم البيع للمشتري إلا أن يشاء، وهو قول بعض المتأخرين، وما قاله تفسير للمذهب، فإذا قلنا بلزوم البيع للمشتري في الصورة التي لا خيار له فيها، فإن لم يقبض الغاصب الثمن أو قبضه، وهو موسر فلا إشكال في الجواز.
فإن قبضه الغاصب، وهو في حين جواز البيع معسر، فهل يغرم المشتري الثمن ثانيًا أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يرجع عليه المستحق، ويغرمه الثمن ثانيًا.