للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمة الغاصب على مقتضى هذا القول.

والقولان حكاهما اللخمي، ولم يُسم قائلها.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد بانفراده، هل يسمى بيعًا، وإن لم يقارنه قبض أو لا يسمى بيعًا حتى يقارنه القبض؟

فإذا قلنا: إن [العقد يسمى بيعًا] (١) كان له الرجوع بالثمن على المشتري ثانية؛ لأنه يقول: إنما أجزت البيع دون القبض.

وإذا قلنا: إن العقد لا يسمى بيعًا إلا بالنقد، لم يكن له الرجوع على المشتري بالثمن ثانية؛ لأنه قد جوز البيع على الصفة التي وقع عليها من المنافذة والمقابضة، اللهم إلا أن يصرح ويقول: إنما [أجزت] (٢) البيع بشرط أن أقبض الثمن في الحال، وإلا فلا أُجَوِّز، فيكون على شرطه.

فإن كان فائتًا، فلا يخلو من أن يكون الفوات بسبب سماوي أو بسبب آدمي.

فإن كان بسبب سماوي، فلا يخلو المشتري من أن يعلم بالغصب أو لا يعلم، فإن علم بالغصب فحكمه حكم الغاصب في جميع ما ذكرناه في الغاصب، فإن لم يعلم بالغصب فلا [ضمان] (٣) على المشتري، وضمان الشيء المغصوب [على] (٤) الغاصب.

فإن فات بسبب آدمي، فلا يخلو من أن يكون بسبب المشترى, أو بسبب أجنبي.

فإن كان فواته بسبب المشترى مثل أن يكون عبدًا فقتله أو قطع يده.

فإن قتل فلا يخلو من أن يكون قتله عمدًا أو خطأ، فإن قتله المشتري


(١) في ب: البيع يسمى قبضًا.
(٢) في أ: جوزت.
(٣) في أ: شيء.
(٤) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>