للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه التغيير كالدور، والعقار، ولا يغرم غلة ما يسرع إليه التغيير كالعبيد، والحيوان، وهو قول أحمد بن المعدل.

وسبب الخلاف: تعارض العمومين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (١) وهو قول عام في كل من وجب عليه الضمان أن الغلة سائغة له بضمانه على عموم الخبر، وإن كان هذا الخبر واردًا [على سبب] (٢) وهو الغلام الذي اختصما فيه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وقد رده المشتري بالعيب، فمكنه النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٣) من الرد ثم إن البائع طلب الغلة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (٤).

إلا أن الأشهر عند الأصوليين أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ورد على سبب أنه يجمل على عمومه، ولا يقتصر به على سببه.

والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (٥) يريد أن الظالم هو الغاصب، ولا حق له في المغصوب لا غلة ولا غيرها.

[وقيل] (٦) لعرقٍ بالتنوين [لا بالإضافة] (٧)، والعرق ما أحدثه الغاصب من بناء أو غرس أو حفر على ما يأتي بيانه في كتاب تحريم الآبار إن شاء الله.

فهذا الخبر أيضًا عام في كل ظالم، فمن رجح أحد الخبرين قال


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وأحمد (٢٤٢٧٠) من حديث عائشة، وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى.
(٢) في أ: بسبب.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٠٩)، وحسنه الألباني -رحمه الله.
(٥) تقدم.
(٦) في أ: وقال.
(٧) في ب: لا على الإضافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>